مركز البحث

أولاً: الراتب الأساسي:‏‏


هو الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف و يتقاضاه مقابل قيامه ‏بمهامه الوظيفية التي يشغلها و لا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت وفقاً لما ‏حدده الجدول التالي رقم ( 1 ) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل ‏بالقانون رقم 4 لسنة 2005:‏

ويجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء ‏الدراسات الخاصة بتكلفة المعيشة والإمكانيات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنهما إلى المجلس التشريعي ‏للمصادقة عليها. ‏

‏ثانياً: العلاوة الدورية السنوية:‏


يمنح الموظف الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة علاوة دورية سنوية تصرف له في الأول من يناير من كل ‏عام وبالحد الأقصى لعدد العلاوات المقررة لدرجته ما لم يصدر قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو ‏بتأخيرها عنه وفقاً لأحكام القانون.‏

فــئــات الوظـائـف وسـلم الرواتب


الدرجـة المالية

الحد الأدنى للبقاء على الدرجـة

الراتب الأساسي بداية المربوط

ملاحظة:

يتم استبدال وحدات قياسية تستند إلى الجنيه

الفلسطيني بدلاً من الأرقام المالية الحالية

رؤساء الدوائر بمرتبة وزير

ربط ثابت

الفئـة
الخـاصــة

A1

2 سنوات

4020

الفئة العليا

A2

2

3720

A3

2

3470

A4

2

3220

A

6

2970

الفئة الأولى

B

6

2720

C

6

2470

1

5

2220

الفئة الثانية الوظائف التخصصية

2

5

2090

الفئة الثالثة الوظائف الكتابيـة والفنيـة

3

5

1960

4

5

1830

5

5

1700

الفئة الرابعة الوظائف الحرفية

6

5

1570

الفئة الخـامســة الوظائف الخدماتية

7

5

1490

8

5

1410

9

5

1330

10

5

1250



تمنح علاوة دورية بنسبة واحد و ربع في المائة من الراتب الأساسي لكافة فئات الجدول عن كل سنة ‏خدمة.

الخدمات الإلكترونية